مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10519 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالًا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المُنهي لها، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 212 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.