شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8351 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق" "الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحُكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبُتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حُكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبُتت لديها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى

القاعدة القضائية

أسباب الحُكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطوائها على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها. من حالاته. اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة