شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10730 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "نطاق الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل" "الأسباب غير المقبولة".

المبدأ القضائي

أن النعي الذي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر دعوى الشركة المطعون ضدها الفرعية، ولم يعرض لموضوع النزاع، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن والذي يتعلق بالموضوع – أياً كان وجه الرأي فيه– يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "نطاق الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالسبب الوارد على غير محل" "الأسباب غير المقبولة

القاعدة القضائية

النعي الذي لا يصادف محلا ًمن قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى الشركة المطعون ضدها الفرعية دون التعرض لموضوع النزاع. النعى عليه بأسباب تتعلق بالموضوع. مؤداه. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة