قاعدة قضائية
النعي الذي لا يصادف محلا ًمن قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى الشركة المطعون ضدها الفرعية دون التعرض لموضوع النزاع. النعى عليه بأسباب تتعلق بالموضوع. مؤداه. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن النعي الذي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر دعوى الشركة المطعون ضدها الفرعية، ولم يعرض لموضوع النزاع، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن والذي يتعلق بالموضوع – أياً كان وجه الرأي فيه– يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبولأن النعي الذي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر دعوى الشركة المطعون ضدها الفرعية، ولم يعرض لموضوع النزاع، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن والذي يتعلق بالموضوع – أياً كان وجه الرأي فيه– يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول