شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق" "الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى

القاعدة القضائية

مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا بالمستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصّلته المحكمة مخالفًا للثابت بها.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة