مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالقاعدة القضائية
مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا بالمستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصّلته المحكمة مخالفًا للثابت بها.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحُكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحُكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.