مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7790 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف فيما قضى به من طلبات المطعون ضدهم ثالثًا في الطعنين الأول والثالث - أولًا في الطعن الثاني-، وبإبطال عقدي البيع الموثقين برقمي ..../أ لسنة ۲۰۱۷، ..../أ لسنة ۲۰۱۷ توثيق محرم بك، وعقدي البيع العُرفيين المؤرخين 14/12/2016 الوارد كل منهما على مساحة ١٣ فدانًا المُبينة بصحيفة الدعوى، وبفسخ وإلغاء عقود الوكالة الموثقة بأرقام ..../ى لسنة 2016، ..../ى لسنة ٢٠١٦، ..../ك لسنة ۲۰۱۷ توثيق مصر الجديدة، وتأييد الحُكم فيما عدا ذلك استنادًا إلى أن الطاعنين قد تجاوزوا حدود التوكيلات أنفة البيان، وتعاقدهم بأسماء المطعون ضدهم المذكورين وإنشاؤهم العقدين الموثقين أنفي البيان الموقعين منهم وحدهم بصفاتهم بائعين عنهم وبصفاتهم مُشترين لأنفسهم، وكذلك إبطال عقدي البيع العُرفيين المؤرخين 14/12/2016، 22/5/2017 الموقعين كلاهما منهم وحدهم بصفاتهم بائعين وبصفاتهم مُشتريين بما مؤداه تجاوز كل تلك العقود حدود الوكالة وقابليتها للإبطال لمصلحة المطعون ضدهم ثالثًا سالفي الذكر لاستخدامها فقط في توقيع عقدي البيع وأنهم استخدموها في غير الغرض المُتفق عليه، بما كان إخلالاً منهم بعقود الوكالة المطلوب إلغائها، رغم أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير الثاني أن العقدين الموثقين رقمي ..../أ لسنة ۲۰۱۷، ..../أ لسنة ۲۰۱٧ توثيق محرم بك سند الطاعنين قد التزموا حدود التوكيلات سند تحريرهما الصادرة من المطعون ضدهم سالفي الذكر أرقام ....، .... لسنة ٢٠١٦، .... لسنة ١٩٩٦، .... لسنة ۱۹۸۰، .... لسنة ۲۰۱٤ توثيق مصر الجديدة وذلك بمساحة ٧٥٣/١٠٠٠، ٥ س ١٥ ط ۲۰ ف في حين أن تجاوز التوكيل رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مصر الجديدة حدود الوكالة بمساحة ٢٤٧/۱۰۰۰، ١٦ س ۸ ط ۱۱ ف قد جاء بدون سندٍ، فضلًا عن أن الثابت من المستندات المُقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/6/2022 والتي طويت على صورتين رسمتين من العقدين الموثقين أنفي البيان بعد تصحيح الخطأ المادي الوارد فيهما، بإضافة التوكيل رقم .... /ى لسنة ۲۰۱٦ إلى العقدين الموثقين أنفي البيان، وأن التوكيلين رقمي ....، .... لسنة ۲۰۱٦ تضمنا البيع للنفس دون البيع للغير، وأن التوكيلات أرقام .... لسنة ١٩٩٦، .... لسنة ۱۹۸۰، .... لسنة ۲۰۱٤ توثيق مصر الجديدة تُبيح البيع للنفس والغير، وهو ما يُعيب الحُكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالقاعدة القضائية
قضاء الحُكم المطعون فيه بإلغاء الحُكم المُستأنف فيما قضى به من إبطال عقدي البيع الموثقين وعقدي البيع العُرفيين وبفسخ وإلغاء عقود الوكالة الموثقة وتأييد الحُكم فيما عدا ذلك استنادًا لتجاوز الطاعنين حدود التوكيلات وتعاقدهم بأسماء المطعون ضدهم وإنشاؤهم العقدين الموثقين أنفي البيان الموقعين منهم وحدهم بصفاتهم بائعين عنهم وبصفاتهم مُشترين لأنفسهم وإبطال عقدي البيع العُرفيين الموقعين كلاهما منهم وحدهم بصفاتهم بائعين وبصفاتهم مُشتريين لتجاوز كافة العقود3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف فيما قضى به من طلبات المطعون ضدهم ثالثًا في الطعنين الأول والثالث - أولًا في الطعن الثاني-، وبإبطال عقدي البيع الموثقين برقمي ..../أ لسنة ۲۰۱۷، ..../أ لسنة ۲۰۱۷ توثيق محرم بك، وعقدي البي...
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحُكم المُستأنف فيما قضى به من طلبات المطعون ضدهم ثالثًا في الطعنين الأول والثالث - أولًا في الطعن الثاني-، وبإبطال عقدي البيع الموثقين برقمي ..../أ لسنة ۲۰۱۷، ..../أ لسنة ۲۰۱۷ توثيق محرم بك، وعقدي البي...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.