مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن مناط إعمال القيد الذي أوردته المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على عدم قبول الدعاوى والتي توجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات على الوجه المتقدم هو أن تكون الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، أما إذا انصب النزاع على فسخ العقد فلا محل لإعمال هذا القيد إذ ليس من شأن الفصل فيه سلباً أو إيجاباً المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل طالما أن العقد المطلوب فسخه مازال عرفياً
القاعدة القضائية
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة دالة على ذلك. م32 من ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. تعلق الدعوى بفسخ العقد. لا محل لإعمال ذلك القيد. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.