شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2116 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "تنفيذ الالتزام". بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: ماهيتها". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به" "سبب الدعوى" "تكييف الدعوى" "بعض أنواع الدعاوى: دعوى صحة التعاقد". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى

القاعدة القضائية

دعوى صحة التعاقد. ماهيتها.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة