شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6150 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى" "تكييف الدعوى: أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة، دعوى الاستحقاق ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".

المبدأ القضائي

أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعًا لما تستند إليه من وقائع، وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها، وهو ما يجب على القاضي التصدي له فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبًا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذى ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون، أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق، فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة