مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6150 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
4- إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب منع تعرض الطاعنين بصفاتهم له في أرض التداعى استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً عن أسلافه لمدة تزيد عن سبعين سنة مما تكون معه في حقيقتها القانونية دعوى منع تعرض للمطعون ضده الأول في ملكيته لأرض التداعي بسبب مستقل من أسباب كسب الملكية وهو الحيازة الطويلة المكسبة للملكية، ورد عليه الطاعنون في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيتهم لها كونها أرض أملاك دولة وغصب المطعون ضده الأول لها، فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى برفض الطلب العارض للطاعنين بصفاتهم تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة هي دعوة حيازة مجردة طلب فيها المطعون ضده الأول منع التعرض له في حيازته لأرض التداعي، وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب ودون أن يفطن إلى أن الدعوى المبتدأة لم تستند إلى الحيازة المجردة وإنما استند فيها المطعون ضده الأول إلى الحيازة الطويلة المكسبة للملكية كسبب مستقل من أسباب كسب الملكية، مما تكون معه وفقًا لحقيقة المقصود من الطلبات وبصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها دعوي منع تعرض في الملكية، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الطلب العارض بوقوفه عند القضاء بعدم قبوله، الأمر الذي يكون معه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.