شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6150 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى" "تكييف الدعوى: أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة، دعوى الاستحقاق ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".

المبدأ القضائي

أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل الحق وليست دعوى حيازة، إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة