شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره " . عقد " آثار العقد : أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد : فسخ العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .

المبدأ القضائي

أن طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ومستقلاً عن باقي الآثار الأخرى ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالي أثراً من آثاره

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى

القاعدة القضائية

طلب مقابل الانتفاع . استقلاله عن طلب فسخ العقد أو انفساخه .2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة