شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : أثره " . عقد " آثار العقد : أثار العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد : فسخ العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلبهم (الطاعنين) بإلزام المطعون ضده بما يستجد من مقابل الانتفاع بعين التداعي عن الفترة من تاريخ الحكم وحتى تاريخ التسليم الفعلي على قالة أن هذا المقابل غير ثابت في مجمله وليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تقضى بها المحكمة حتى تمام الإخلاء، وأنه يعد تعويضاً يقدر وقت حصول الضرر بالفعل وهو أمر يصعب تحديده استباقاً، رغم أن هذا الطلب يعد مستقلاً بذاته وهو في حقيقته تعويضاً لهم عن استمرار وضع يد المطعون ضده بلا سند بطريق الغصب لعين التداعي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة