مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27386 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلبهم (الطاعنين) بإلزام المطعون ضده بما يستجد من مقابل الانتفاع بعين التداعي عن الفترة من تاريخ الحكم وحتى تاريخ التسليم الفعلي على قالة أن هذا المقابل غير ثابت في مجمله وليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تقضى بها المحكمة حتى تمام الإخلاء، وأنه يعد تعويضاً يقدر وقت حصول الضرر بالفعل وهو أمر يصعب تحديده استباقاً، رغم أن هذا الطلب يعد مستقلاً بذاته وهو في حقيقته تعويضاً لهم عن استمرار وضع يد المطعون ضده بلا سند بطريق الغصب لعين التداعي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.