مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن الشرط الفاسخ المُقرر جزاءً على عدم وفاء المُشتري بكامل الثمن في المِيعاد المُتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان بحق، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحًا.
تصنيف المكتب الفني
وقف "أحكام الوقفاستبدال الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.