وقف "أحكام الوقف
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الاستبدال هو عقد تسري في شأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني.
أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المُشرع أجاز للمُشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده.
أنه إعمالاً للمواد 157/2، 158/2، 161 من القانون المدني - أنه يُشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق، فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ.
إن كانت جدية هذا السبب الذي يولد الخشية في نفس المُشتري هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون أسبابه بذلك سائغة وتكفي لحمله.
أن الشرط الفاسخ المُقرر جزاءً على عدم وفاء المُشتري بكامل الثمن في المِيعاد المُتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان بحق، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحًا.