مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه إعمالاً للمواد 157/2، 158/2، 161 من القانون المدني - أنه يُشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق، فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وقف "أحكام الوقفاستبدال الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.