مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إن كانت جدية هذا السبب الذي يولد الخشية في نفس المُشتري هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون أسبابه بذلك سائغة وتكفي لحمله.
تصنيف المكتب الفني
وقف "أحكام الوقفاستبدال الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.