شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بيع "آثار عقد البيع: التزامات المُشتري: من حقوق المُشتري: حق المُشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه". وقف "أحكام الوقف: استبدال الوقف".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المُشرع أجاز للمُشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 457 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

وقف "أحكام الوقفاستبدال الوقف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة