مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35463 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المُشرع أجاز للمُشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مُستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وقف "أحكام الوقفاستبدال الوقفالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.