مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29350 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانونين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤، ١٢٦ لسنة ۲۰۰۹ على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ٢% لغاية ٢٥٠ جنيهاً 3% فيما زاد على ٢٥٠ جنيهاً حتى ٢٠٠٠ جنيه 4% فيما زاد على ۲۰۰۰ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ٥% فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....." والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به" والنص في المادة ٢١ منه على أنه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة ٧٥ من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي أولاً: - على المبالغ التي يطلب الحكم بها." مؤداه أن الرسم النسبي يحتسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه وعلى الألفي جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الخمسة آلاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تريد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه وعلى العشرة الاف جنيه الأولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه ، ولا يستحق لقلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسماً إلا على نسبة ما حكم به من طلبات في آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بأى التزام، وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب حينئذ من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى.
القاعدة القضائية
الرسم النسبي. احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المُدَّعى به. عدم استحقاق قلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسمًا إلا على نسبة ما حُكم به من طلبات في آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى. مؤداه. عدم الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام والقضاء برفض الدعوى. أثره. عدم استحقاق قلم الكتاب من الرسم أكثر مما حُصِّل منه عند رفع الدعوى. المواد 1، 9، 21، 75 من ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 20092 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.