تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الرسم النسبي. احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المُدَّعى به. عدم استحقاق قلم الكتاب عند الحكم في الدعوى رسمًا إلا على نسبة ما حُكم به من طلبات في آخر الأمر زائداً على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى. مؤداه. عدم الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام والقضاء برفض الدعوى. أثره. عدم استحقاق قلم الكتاب من الرسم أكثر مما حُصِّل منه عند رفع الدعوى. المواد 1، 9، 21، 75 من ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانونين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤، ١٢٦ لسنة ۲۰۰۹ على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ٢% لغاية ٢٥٠ جنيهاً 3% فيما زاد على ٢٥٠ جنيهاً حتى ٢٠٠٠ جنيه 4% فيما زاد على ۲۰۰۰ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ٥% فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة...
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانونين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤، ١٢٦ لسنة ۲۰۰۹ على أن " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية 2 % لغاية ٢٥٠ جنيهاً، ٣% فيما زاد على ٢٥٠ جنيهاً حتى ٢٠٠٠ جنيه، ٤% فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه، ٥% فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه، ويفرض في الدعاوى...