مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29305 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامة اتخاذ الموكل موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا له أصل ثابت بالأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "الوكالة العامةتجاوز حدود الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.