مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29084 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن أنه وإن كان المحضر قد أثبت فيها انتقاله إلى موطن الطاعن وتسليم صورة الإعلان إلى صهره، إلا أنه لم يثبت عدم وجوده شخصياً بما يرتب بطلان الإعلان، ولا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 10 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.