شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 10

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-02-17

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 29084 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن أنه وإن كان المحضر قد أثبت فيها انتقاله إلى موطن الطاعن وتسليم صورة الإعلان إلى صهره، إلا أنه لم يثبت عدم وجوده شخصياً بما يرتب بطلان الإعلان، ولا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئنا...

الطعن رقم 29084 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

فإن إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعي في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة ۱۰ من قانون المرافعات حيث جرى على أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إل...

الطعن رقم 29084 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات تنص على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم...

الطعن رقم 2106 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن المشرع وهو بصدد تحديد نطاق إجراءات إعلام الخصوم بانعقاد الخصومة منذ بدئها وحتى صدور الأحكام فيها قد أحاطها بضمانات تؤدي إلى تحقق الغاية منها وهو علم أطرافها بها حتى لا يكون التقاضي أداة لمباغتة الخصوم دون علمهم، وفي ذلك اعتد المشرع بالعلم اليقيني والظني والحكمي بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافع...

الطعن رقم 4460 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/04

أن الأصل في اعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة ، فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة، وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أ...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 8

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة