شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28833 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام". قـوة الأمر المقضى "أثر اكتسابها". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الحكم رقم .... لسنة ۲۰۱۹ مدنى .... الابتدائية أنه أقام قضاءه بعدم اختصاصه قيميًا بنظر الدعوى - محل الطعن الراهن - وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية تأسيسًا على أن قيمتها ٤٥٠٠٠ جنيه، والذي صار نهائيًا بعدم استئنافه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لانتهائية النصاب بقالة إن قيمة الدعوى مبلغ ١٢٦٥٠ جنيهًا، وأنها بذلك تكون في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر في ذات الدعوى الماثلة بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بشأن قيمة الدعوى، مما يكون معه الطعن فيه بالنقض جائزاً.

تصنيف المكتب الفني

نقض "جواز الطعن بالنقضقـوة الأمر المقضى "أثر اكتسابهاالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعنمخالفة حكم سابق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة