شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28553 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سُلطتها في تقدير الأدلة". حُكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك".

المبدأ القضائي

إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى، على سندٍ من أن أقوال شاهدي الطاعن لم تُقنع المحكمة بتوافر كافة المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد الوعد بالبيع من حيث تعيين المبيع وتحديد الثمن والمدة المُتفق على إبرام العقد فيها، في حين أن أقوال هذين الشاهدين تُفيد تمام البيع باكتمال أركانه، وأن دفع العربون كان لتأكيد العقد، بما مؤداه أنه يحق لأي من المُتعاقدين طلب إلزام المُتعاقد الآخر بإبرام البيع النهائي أو فسخه أو إبطاله، وإذ غاب عن الحُكم المطعون في هذا النظر واعتبر هذا الاتفاق وعدًا بالبيع لم تكتمل شروطه، فإنه يكون قد خرج بأقوال الشاهدين عن مدلولها، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، مما يُعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب).

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة