شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الطعن: الخصوم في الطعن ". تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". نقض" الخصوم في الطعن بالنقض: أثر عدم اختصام بعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة ".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادتين ٢١٨/٢ ، ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لنفسها. (حكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضأثر عدم اختصام بعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة