مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20140 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم أولا دون غيرهم من الخصوم بتسليمه أطيان النزاع، وجرى اختصامهم أمام محكمة الدرجة الثانية وفي الطعن بالنقض، وأن باقي الخصوم الذين لم يختصمهم الطاعن في الطعن بالنقض لم توجه لهم أو منهم ثمة طلبات في الدعوى، ومن ثم فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضأثر عدم اختصام بعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.