مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20090 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير العقود والمحررات أن تعتد بما تفيده عبارات معينة دون غيرها من عبارات العقد أو المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.