محكمة الموضوع خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن العقد شريعة المتعاقدين، ووفقاً للمادة ١٥٠ من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها، فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ.
أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير العقود والمحررات أن تعتد بما تفيده عبارات معينة دون غيرها من عبارات العقد أو المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.
على القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذ...
أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى
أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع
إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه فى حين كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.