شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20090 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " عبء الإثبات ".عـقـد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد: آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضوع خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد". سلطتها النسبية للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية

المبدأ القضائي

أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة