مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20090 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من القانون المدني الخاص بالتعويض الاتفاقي - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.