مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ ساق الطاعن نعيه في عباراتٍ عامة مكتفيًا بإيراد تقريرات قانونية ، ومبادئ فقهية وأحكام قضائية لا يبين منها على وجه التحديد العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه ، وموضعه منه وأثره في قضائه ، ووجه مخالفته للمادة 375 من القانون المدني ، ومواطن القصور التي ينسبها إليه ، وماهية الدفاع الذي أغفل الرد عليه فإنه يكون نعيًا مجهلًا ، وغير مقبول
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " صحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن " " أسباب الطعن بالنقضالسبب المجهلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.