شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية نقـض " صحيفـة الطعـن بالنقـض : بيـان أسبـاب الطعـن " " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل".

المبدأ القضائي

إذ ساق الطاعن نعيه في عباراتٍ عامة مكتفيًا بإيراد تقريرات قانونية ، ومبادئ فقهية وأحكام قضائية لا يبين منها على وجه التحديد العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه ، وموضعه منه وأثره في قضائه ، ووجه مخالفته للمادة 375 من القانون المدني ، ومواطن القصور التي ينسبها إليه ، وماهية الدفاع الذي أغفل الرد عليه فإنه يكون نعيًا مجهلًا ، وغير مقبول

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 375 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نقض " صحيفة الطعن بالنقضبيان أسباب الطعن " " أسباب الطعن بالنقضالسبب المجهل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة