شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول: الثمن " " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً " .

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع، إلا أن هذا التصديق، وكما قد يكون صريحًا يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضًا بالتعبير عن الإرادة ضمنيًا يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفا لا تدع ظروف الحال وملابساته شكًا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي بذلك المادة 90 من القانون المدني.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 9 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 90 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في عيوب الرضااستخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة