محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا...
أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع ، واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتًا أو نفي ذلك عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها به على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله.
إذ كان البين من الأوراق تقدم المطعون ضده بطلب لتقنين وضع يده على أرض التداعي فأعرضت جهة الإدارة عن إجابته إليه بدعوى تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة ، ولعدم ثبوت حيازته السابقة لها ، وهو ما يُعدُ رفضًا قاطعًا لطلبه هذا مما لا تملك معه محكمة الموضوع إجبارها على قبوله التزاما بمبدأ سلطان الإرادة باعتبا...