شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16126 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المدة الطويلة: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية: التقادم".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقى القاضي منه دليله ، ولئن كان لا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض ، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "من أسباب كسب الملكيةوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكيةالتقادم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة