مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16126 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه وإن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقى القاضي منه دليله ، ولئن كان لا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض ، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "من أسباب كسب الملكيةوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكيةالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.