مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16985 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٦/١/۲۰۲٤ حكمها في القضية رقم ٩٥ لسنة ٤٣ق المنشور في العدد الأول مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/١/۲۰۲٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، في مجال سريانه على البند رقم (٦) من المادة (٢٤١) من القانون ذاته فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في منازعات التماس إعادة النظر عن الحكم الصادر عنها بذات تشكيلها أو بعض من أعضائها، ومن ثم لا يجوز لذات تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه أن تعيد بحثه تارة أخرى لأن ذلك يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيا إلى إبطاله وهو ما تختلج به صدور بعض من فئة قضاة الالتماس، من وصم قضائها بالبطلان وهو ما يؤدي إلى استرابة المتقاضين في تطبيق ذلك النص، وأنه بصدور هذا الحكم من المحكمة الدستورية العليا يمتنع إعمال هذا النص من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية في ١٠/١/٢٠٢٤ لزواله إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم، وإذ أدرك هذا الحكم الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ومن ثم فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل بما يمتنع معه إعمال البند رقم ٦ من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة مصدرة الحكم الملتمس فيه بذات تشكيلها أو بعض من أعضائها بنظر الالتماس كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول التماس إعادة النظر على سند من نص الفقرة ٦ من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات من بعض القضاة مصدري الحكم الملتمس فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 243 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 13 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 241/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 241 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من م 243 من ق المرافعات المدنية والتجارية الصادر بق رقم 13 لسنة 1968 في مجال سريانه على م 241 /6 من القانون ذاته فيما تضمنتاه من إسناد ولاية الفصل في منازعات التماس إعادة النظر عن الحُكم الصادر عنها بذات تشكيلها أو بعض من أعضائها. مؤداه. عدم جواز إعادة بحث الحكم الملتمس فيه مرة أخرى من ذات المحكمة بذات التشكيل. علة ذلك. إدراك حُكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. وجوب تطبيقه على الطعن ا2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.