تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من م 243 من ق المرافعات المدنية والتجارية الصادر بق رقم 13 لسنة 1968 في مجال سريانه على م 241 /6 من القانون ذاته فيما تضمنتاه من إسناد ولاية الفصل في منازعات التماس إعادة النظر عن الحُكم الصادر عنها بذات تشكيلها أو بعض من أعضائها. مؤداه. عدم جواز إعادة بحث الحكم الملتمس فيه مرة أخرى من ذات المحكمة بذات التشكيل. علة ذلك. إدراك حُكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. وجوب تطبيقه على الطعن ا
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٦/١/۲۰۲٤ حكمها في القضية رقم ٩٥ لسنة ٤٣ ق المنشور في العدد الأول مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/١/۲۰۲٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، في مجال سريانه على البند رقم (٦) من المادة (٢٤١)...
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٦/١/۲۰۲٤ حكمها في القضية رقم ٩٥ لسنة ٤٣ق المنشور في العدد الأول مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/١/۲۰۲٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، في مجال سريانه على البند رقم (٦) من المادة (٢٤١) م...