مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17501 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة ١١٦ من قانون المرافعات وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى هي حجية أجدر بالاحترام – تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 116 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الطعن في قرارات غرفة المشورةقوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.