مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17501 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حقاً أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حقاً أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول
تصنيف المكتب الفني
نقض " الطعن في قرارات غرفة المشورةقوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.