الطعن رقم 20043 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ
وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى السابع بصفاتهم لم يكونوا خصوما حقيقيين، بل خصوم مواجهة، ولم توجه إليهم أو منهم ثمة طلبات في موضوع الدعوى إذ وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليهم أو لهم بشيء، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شرط المصلحةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.