شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 20043 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقضالدوائر المدنيةنقض " شروط قبول الطعن : المصلحة فى الطعن بالنقض: وجوب توافر شرط المصلحة " .

المبدأ

وإذ كان المطعون ضدهم من الثاني حتى السابع بصفاتهم لم يكونوا خصوما حقيقيين، بل خصوم مواجهة، ولم توجه إليهم أو منهم ثمة طلبات في موضوع الدعوى إذ وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم عليهم أو لهم بشيء، وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهم، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالمصلحة في الطعن بالنقضوجوب توافر شرط المصلحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة