مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20043 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
6- وإذ كان الثابت بالأوراق أن مورثي الطاعنين رابعا وخامسا أقاما الدعوى ابتداءً على المطعون ضدهم بطلب الحكم برد وبطلان التنازل المذيل به عقد الإيجار المؤرخ ../../.. والمنسوب صدوره إلى مورثتهما / ........ فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فاستأنف مورثا الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1778 لسنة 41 ق المنصورة ، وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم ، فطعن فيه مورثا الطاعنين رابعا وخامسا بطريق النقض بالطعن رقم 12784 لسنة 83 ق والذى حكم فيه بتاريخ 18/2/2020 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وإذ عجل الطاعنون السير في الاستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون ضدهم بتاريخ 20/9/2020 و 14/10/2020 بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الناقض، ودفع المطعون ضدهم أولا بسقوط الخصومة في الاستئناف ، ولما كان الثابت من القرارين رقمي ١٢٤٦ لسنة ۲۰۲۰، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة - جائحة فيروس كوفيد ۱۹ - واعتبار المدة من تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ وحتى تاريخ ٢٧/٦/٢٠٢٠ مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الاستئناف قد عجل بعد انقضاء مدة الستة أشهر المقررة قانونا دون أن يستنزل منها مدة الوقف من ١٧/٣/٢٠٢٠ حتى ٢٧/٦/٢٠٢٠ ومقدارها مائة يوم، فيكون الاستئناف قد تم تعجيله قبل انقضاء المدة سالفة البيان أي في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يراع خصم مدة الوقف من ميعاد تعجيل سير الاستئناف وانتهى إلى أنه تم بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة في الاستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 134 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة قاهرة "وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرةجائحة كورونا كوفيد ١٩النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.