موضوع قضائي
قوة قاهرة "وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه يقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام إذا تحققت أثناء قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة...
6- وإذ كان الثابت بالأوراق أن مورثي الطاعنين رابعا وخامسا أقاما الدعوى ابتداءً على المطعون ضدهم بطلب الحكم برد وبطلان التنازل المذيل به عقد الإيجار المؤرخ ../../.. والمنسوب صدوره إلى مورثتهما / ........ فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فاستأنف مورثا الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف...