مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20043 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه يقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام إذا تحققت أثناء قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب الميعاد.
تصنيف المكتب الفني
قوة قاهرة "وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرةجائحة كورونا كوفيد ١٩النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.