مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35123 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
7- إذ كان الطلب المطروح هو طلب طرد للغصب، ويتعين للفصل فيه حسم ملكية عين التداعي بداءة، وإذ كان الثابت من الأوراق وتقريري الخبراء أمام محكمة أول درجه ومحكمة الاستئناف ملكية مورث الطاعن لعقار التداعي، وأن المطعون ضده أولاً هو القائم ببناء عقار التداعي، وأن المطعون ضدهم المشار إليهم هم شاغلو أرض التداعي، فضلاً عن إقرار المطعون ضدها الأولى بصحيفتي دعواها الفرعية والإدخال أنها تقيم وباقي المطعون ضدهم في ثالثا بعقار التداعي وكذا إقرار المطعون ضدهما الأولى والرابع في البند ثالثا في صحيفة استئنافهما بأن محل إقامتهم بعقار التداعي، وأن المطعون ضدهم لم يقدموا سندا لتواجدهم بعقار التداعي، وبالتالي فإن ما ساقة الحكم وارتكن إليه واتخذه عمادا لقضائه لا يصلح أن يكون دليلا مفندا لما ثبت بالأوراق وتقريري الخبراء وإقرار المطعون ضدهم المشار إليه، ولا يجابه ما تمسك به الطاعن وما قدمه من مستندات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما ثبت بالأوراق واعتراه القصور في التسبيب
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتسُلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.