شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 887 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "أركان عقد البيع: الرضا: البيع البات" "عيوب الرضا: الغبن" "الثمن" "آثار عقد البيع: التزامات المشترى: الالتزام بتكملة الثمن في حالة الغبن في البيع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع: استخلاص الثمن الحقيقى للبيع".

المبدأ القضائي

أن الثمن البخس فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدي قصد البائع أن يتقاضاه، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعًا على عقار وصادرًا من غير ذي أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقًا للمادة 425 من القانون المدني، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئاً مع قيمة المبيع بل كل ما يُشترط فيه ألا يكون تافهًا، فالثمن البخس يصلح مقابلًا لالتزامات البائع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 425 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيعاستخلاص الثمن الحقيقى للبيع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة