شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 887 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "أركان عقد البيع: الرضا: البيع البات" "عيوب الرضا: الغبن" "الثمن" "آثار عقد البيع: التزامات المشترى: الالتزام بتكملة الثمن في حالة الغبن في البيع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع: استخلاص الثمن الحقيقى للبيع".

المبدأ القضائي

أن الثمن التافه الذي يأخذ حكم الثمن الصوري ويترتب عليه آثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلًا

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيعاستخلاص الثمن الحقيقى للبيع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة