شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 887 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "أركان عقد البيع: الرضا: البيع البات" "عيوب الرضا: الغبن" "الثمن" "آثار عقد البيع: التزامات المشترى: الالتزام بتكملة الثمن في حالة الغبن في البيع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع: استخلاص الثمن الحقيقى للبيع".

المبدأ القضائي

إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى بندب خبير لتقدير سعر متر أرض التداعي بالسعر المناسب والعادل وقت التعاقد وتقدير مقابل عدم انتفاعهم بتلك المساحة وإلزامه بالمبالغ التي انتهى إليها الخبير والفوائد، على سند أنهم مالكين لتلك الأرض، وقد صدر قرار الطاعن بصفته باعتماد خط التنظيم للشارع الكائنة به تلك الأرض، وبموجب عقدي البيع المسجلين رقم ... لسنة 2013 شهر عقاري جنوب الجيزة ورقم ... لسنة 2015 شهر عقاري جنوب الجيزة اشترى الطاعن بصفته منهم أرض التداعي بثمن بخس لا يتناسب مع الأسعار السائدة وقت التعاقد، فإن الدعوى بهذه المثابة في حقيقتها ومرماها والأسباب التي استند إليها هي دعوى تكملة الثمن وفقًا لأحكام المسودة 425 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بأنها دعوى تعويض عن الاستيلاء ونزع ملكية أرض التداعي للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي إلى كل من المطعون ضدهم والخصمة المتدخلة التعويض على النحو الذي قدره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفهم الواقع في الدعوى، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى أحقية المطعون ضدهم والخصمة المتدخلة في طلباتهم وفقًا للتكييف القانوني الصحيح للدعوى بما يعيبه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 425 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيعاستخلاص الثمن الحقيقى للبيع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة