مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 887 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18
المبدأ القضائي
أنه إذا ادعى البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيعاستخلاص الثمن الحقيقى للبيعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.