شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 887 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "أركان عقد البيع: الرضا: البيع البات" "عيوب الرضا: الغبن" "الثمن" "آثار عقد البيع: التزامات المشترى: الالتزام بتكملة الثمن في حالة الغبن في البيع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع: استخلاص الثمن الحقيقى للبيع".

المبدأ القضائي

أنه إذا ادعى البائع أنه باع بما دون القيمة وهو على علم بذلك لتحقيق مصلحة ما فليس له طلب إبطال البيع إلا أن يكون شاب رضاه عيب من عيوب الرضا مفسد له

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيعاستخلاص الثمن الحقيقى للبيع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة