مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7294 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/05/02
المبدأ القضائي
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفى لتكوين عقيدتها
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتطلب إحالة الدعوى للتحقيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.