مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7294 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/05/02
المبدأ القضائي
أن تحقيق الطعن بالتزوير بإجراء المضاهاة هو وسيلة من وسائل إثباته، وهو لا يمنع المحكمة من تحقيق ذلك الطعن بوسائل أخرى كسماع الشهود والقرائن
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتطلب إحالة الدعوى للتحقيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.